فصل وإنما
يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه مختارا ، فلا يفطر ناس (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نقله الجماعة ، ونقله
الفضل في الحجامة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مقدمات الجماع ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الإمناء بقبلة أو تكرار نظر وأنه يفطر بوطئه دون الفرج ناسيا .
وفي المستوعب : المساحقة كالوطء دون
[ ص: 52 ] الفرج ، وكذا من استمنى فأنزل المني ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه كالأكل في النسيان ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37506من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } متفق عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني معناه وزاد : {
ولا قضاء عليه } وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35606من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : تفرد به
ابن مرزوق وهو ثقة عن
الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم وقال : على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35606من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة } ولأنه يختص النهي عنه بالعبادة لا حد في جنسه ، فلا يؤثر بلا قصد ، كطيران الذباب إلى حلقه ، بخلاف الردة والجماع ، وكصوم النفل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وفي الرعاية : لا قضاء في الأصح
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يفطر بحجامة ناس ، اختاره في التذكرة ، لظاهر الخبر وندرة النسيان فيها وقيل : واستمناء ناس ، والمراد ومقدمات الجماع ، وذكر في الرعاية الفطر بمباشرة دون الفرج قال : وقيل : عامدا ، وكذا إن أمنى بغيرها مطلقا ، وقيل : عامدا ، أو مذى بغيرها عامدا ، وقيل : أو ساهيا . ولا يفطر مكره ، سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرها أو نائما أو دخل فيه ماء المطر ، نص عليه ، كالناسي بل أولى ، بدليل الإتلاف . وفي الرعاية ، لا قضاء ، في الأصح . وقيل : يفطر إن فعل بنفسه ، كالمريض ، ومذهب الحنفية يفطر ، لندرة الإكراه فلا تعم البلوى ، بخلاف النسيان ، والنص فيه ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) يفطر ، كالناسي عنده ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا يفطر إن فعل به ، وإن فعل بنفسه فقولان .
[ ص: 53 ] ويفطر الجاهل بالتحريم ( و ) نص عليه في الحجامة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1393لأنه عليه السلام مر برجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم } وكالجهل بالوقت والنسيان يكثر .
وفي الهداية والتبصرة لا يفطر لأنه لم يتعمد المفسد ، كالناسي ، وجمع بينهما في الكافي بعد التأثيم . وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر ، وقيل : يفطر ، لرضاه به ظاهرا ، فكأنه قصده ، وللشافعية وجهان .