ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل يجب إعلامه ؟ فيه وجهان ، ويتوجه ثالث : إعلام جاهل لا ناس ( م 1 ) ويتوجه [ ص: 54 ] مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو جاهل ، وسبق أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل لئلا يكون مفسدا للصلاة مع قدرته
[ ص: 53 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
( مسألة 1 ) قوله : ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل يجب إعلامه ؟ فيه وجهان ، ويتوجه ثالث : إعلام جاهل لا ناس ، انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، أحدهما يلزمه إعلامه ( قلت ) : وهو الصواب ، لا سيما الجاهل ، لفطره به على المنصوص ، ولأن الجاهل بالحكم يجب إعلامه به ، وهذا مما يقوي توجيه المصنف للوجه الثالث . والوجه الثاني لا يلزمه .
( تنبيه ) قال المصنف هنا : ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو جاهل ، انتهى .
( قلت ) : ظاهر كلام الأصحاب ، ومما يؤيده ما إذا قام الإمام إلى خامسة ، فإنه صرح في المغني وغيره بأنه يلزم المأمومين تنبيهه ، ولم يذكره المصنف في موضعه ولا في غيره ، ولهذه المسألة نظائر .
( منها ) لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه ؟ قدمه في الرعاية ، أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط ؟ فيه أقوال .
( ومنها ) لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه ، أو لا يجب ، أو يجب [ ص: 54 ] إن ضاق الوقت ؟ جزم به في التمهيد ، وهو الصواب ، فيه أقوال ، لأن النائم كالناسي ، والقول بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقا ضعيف جدا .
( ومنها ) لو أصابه ماء ميزاب وسأل ، هل يلزم الجواب المسئول أو لا يلزم أو يلزم إن كان نجسا ؟ اختاره الأزجي ، وهو الصواب ، فيه أقوال ، لكن ينبغي أن يكون المثال الصحيح في هذه المسألة : لو أصابه الماء ولم يسأل ، فهل يجب على من يعلم نجاسته إعلامه أم لا ؟ ولم أرها ، والله أعلم .