فصل
ولا كفارة بغير جماع ومباشرة ، على ما يأتي ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) عملا بالأصل ، ولا دليل ، والجماع آكد ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يقضي ويكفر للحقنة ، ونقل
محمد بن عبدك :
يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر ، وإن لم يبلغه [ الخبر ] قضى ، قال صاحب المحرر : فالمفطرات المجمع عليها أولى ، وقال : قال
ابن البنا على هذه الرواية : يكفر بكل ما فطره بفعله ، كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك . وفي الرعاية بعد رواية
محمد بن عبدك :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء ، اقتصر على هذا ، وخص
الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني [ ص: 55 ] على رواية الحجامة كما ذكره
ابن البنا ، لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وهذا ظاهر اختيار
أبي بكر الآجري ، وصرح به في أكل أو شرب ، وقيل : يكفر للحجامة ، كحامل ومرضع ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) يكفر من أكل أو شرب ، وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ، ومذهبه أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء ، ومذهب (
هـ ) يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به أو يتداوى به .