[ ص: 56 ] ( مسألة 2 ) قوله : وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان ، مع أنه في حكم الظاهر ، كذا قيل ، وجزم به في الرعاية . انتهى ، يعني جزم بما قاله المصنف كله ، أحدهما لا يفطر بذلك ( قلت ) : وهو الصواب ، بل هذا مما لا شك فيه ، والوجه الثاني يفطر ( قلت ) : وهو ضعيف جدا .