ومن
أصبح جنبا ثم اغتسل صح صومه ( و ) مع أنه يسن قبل الفجر ، وعليه يحمل نهيه عليه السلام في الصحيحين ، أو أنه منسوخ ، لأن الله تعالى
[ ص: 57 ] أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر ، احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة ، ولفعله عليه السلام ، متفق عليه ، وكذا إن أخره يوما صح وأثم ( و ) وفي المستوعب : يجيء على الرواية التي تقول يكفر بترك صلاة إذا تضايق وقت التي بعدها أن يبطل إذا تضايق وقت الظهر قبل غسله وصلاة الفجر ، كذا قال ، وسبق في ترك الصلاة ، ومراده ما ذكره في الرعاية : إن فاته شيء من الصلوات وقلنا يكفر بتركها بشرطه بطل صومه ، وكذا الحائض تؤخره ، وسبق في الحيض ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر : تقضي .