[ ص: 60 ] فصل
يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه ، فإن جمعه ثم بلعه قصدا لم يفطر ( و ) كما لو بلعه قصدا ولم يجمعه ; بخلاف غبار الطريق ، وقيل : يفطر ، فيحرم ذلك ، كعوده وبلعه من بين شفتيه . وفي منتهى الغاية : ظاهر شفتيه ، لإمكان التحرز منه عادة ، كغير الريق ، وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر ، وإن قل لم يفطر ، في الأصح (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه لا يتحقق انفصاله ودخوله حلقه ، كالمضمضة ، ولو كان لسانه لم يفطر ، أطلقه الأصحاب ( و ) لأن الريق لم يفارق محله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يفطر .