وفي المستوعب أن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ذكروا في النخامة روايتين ولم يفرقوا . وذكر ابن أبي موسى : يفطر بالتي من دماغه ، وفي التي من صدره روايتان .
[ ص: 60 ] ( مسألة 4 ) قوله : وهل يفطر ببلع النخامة كالتي من جوفه لأنها من غير الفم كالقيء أم لا ؟ لاعتيادها في الفم كالريق ، فيه روايتان ، انتهى ، وذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة طرق في محل الخلاف ، ولكن الصحيح هذا الذي ذكرناه هنا ، وهو الذي قدمه ، وهي : [ ص: 61 ]
( الطريقة الأولى ) إحداهما يفطر إذا بلعها بعد أن تصل إلى فمه ، وهو الصحيح . كالتي من جوفه ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور ، وقدمه في المحرر والشرح ، وهو الصواب ، فعلى هذا بلعها حرام عليه ، والرواية الثانية لا يفطر ، فيكره بلعها ، جزم به في الوجيز وصححه في الفصول .
( الطريقة الثانية ) في بلع النخامة من غير تفريق روايتان ، وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، قاله في المستوعب ، وجزم بها في المذهب ومسبوك الذهب nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ومحرره والمغني والمقنع والنظم وغيرهم ، وقدمها في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، إحداهما يفطر بذلك ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور ، وقدمه في المحرر والشرح ، والرواية الثانية لا يفطر به ، صححه في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والمقنع والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
( الطريقة الثالثة ) إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا ، وإن كانت من صدره فروايتان ، وهي طريقة ابن أبي موسى ( قلت ) : الصواب الإفطار أيضا .