صفحة جزء
ويكره ذوق الطعام ، ذكره جماعة وأطلقوا ( و م ) وقد قال أحمد : أحب أن يجتنب ذوق الطعام ، فإن فعل فلا بأس ، وذكر صاحب المحرر أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة ، واختاره في التنبيه وابن عقيل ( و هـ ش ) وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس ، وكالمضمضة المسنونة ، فعلى هذا عليه أن يستقصي في البصق ، ثم إن وجد طعمه [ ص: 62 ] في حلقه لم يفطر كالمضمضة ، وإن لم يستقص في البصق أفطر ، لتفريطه وعلى الأول يفطر مطلقا ، لإطلاق الكراهة ، ذكره صاحب المحرر و [ جزم ] جماعة بفطره مطلقا ، ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية