[ ص: 67 ] فصل يسن
تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ( ع ) وتأخير السحور ( ع ) ما لم يخش طلوع الفجر ( و ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب والأصحاب ، للأخبار ، ولأنه أقوى على الصوم ، وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : يستحب
السحور مع الشك في الفجر ، وذكر أيضا قول
أبي داود : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه ، وأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والأوزاعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقول الله تعالى {
وكلوا واشربوا } الآية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أيضا قول رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إني أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كل ما شككت حتى لا تشك . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه وهو يتسحر : يا غلام أجف حتى لا يفجأنا الفجر ، رواهما
سعيد . ولا يعرف لهما مخالف ، ولعل مراد غير
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الجواز وعدم المنع بالشك ، وكذا جزم
ابن الجوزي وغيره أنه يأكل حتى يستيقن ، وأنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن ، كشكه في نجاسة طاهر .
وقال
الآجري وغيره : لو قال لعالمين ارقبا الفجر ، فقال أحدهما : طلع ، وقال الآخر : لم يطلع أكل حتى يتفقا ، وأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر [ ص: 68 ] nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم . واحتج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم بالأكل مع الشك في الفجر . وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأن البناء على الأصل هنا لا يسقط العبادة ، والبناء على الأصل في مسألة الغيم يسقط الصوم ، وللمشقة هنا ، لتكراره ، والغيم نادر . واقتصر صاحب المحرر في الجواب على المشقة مع ما في الغيم من الخبر . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إذا خاف طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك جزءا من الليل يتحقق له صوم جميع اليوم ، وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم ، وقال : لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضعها وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر ، وزاد : بل يستحب ، كذا قال . وفي المستوعب والرعاية : الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه . وكذا جزم صاحب المحرر مع جزمه بأنه لا يكره . ولا يستحب
تأخير الجماع ( و ) لأنه لا يتقوى به ، ويكره مع الشك في الفجر ، ولا يكره الأكل والشرب مع الشك فيه . نص على المسألتين ، ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره ، في ظاهر كلام جماعة ، وهو ظاهر ما سبق أو صريحه ، وذكر
ابن الجوزي أنه أصح الوجهين (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه ، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، وذكره في الفنون
وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم ، وهذا يناقض ما ذكروه هنا ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأنه مذهبنا ، لئلا يفوت بعض النهار عن النية ، والصوم يدخل فيه بغير فعله ، فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه ، بخلاف الصلاة ، كذا قال
[ ص: 69 ] وسبق في النية من الليل ، والمراد بالفجر الصادق ، وهو البياض المعترض ، فيحرم الأكل وغيره بطلوعه ( و ) في قول عامة العلماء ، لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32262 nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم في قوله تعالى : { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار } ، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11690 : إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر } متفق عليهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5238أن رجلا قال : يا رسول الله ، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى } ، يدل على أن وقت صلاة الفجر من وقت الصوم ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32021لا يمنعنكم من السحور أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال والفجر المستطيل } وقال عن
قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33812 : ليس الفجر الأبيض المعترض ، ولكنه الأحمر } كذا وجدته ، ولفظه في مسنده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33812ليس الفجر بالمستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر }
ولأبي داود ،
والترمذي وقال : حسن غريب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28881كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر } فيحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال به ، وأنه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، ولكن
قيسا عنده ضعيف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26759قلت nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة : أي ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت [ ص: 70 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12196أبي يعفور عن
إبراهيم عن
صلة ولم يرفعاه ، وقال : لا يعلم أحدا رفعه غير
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار ، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قلت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=84أبعد الصبح ؟ قال : نعم ، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس } .
nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم في حديثه اضطراب ونكارة ، فرواية الإثبات أولى ،
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت . متفق عليه ، ومعناه قرب الصبح وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10136إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه } رواه
أبو داود ، فإن صح فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم ، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره ، فإن صح فهو رأي طائفة ، مع احتمال معناه تحقق طلوع الفجر . والمذهب : له الفطر بالظن ( و ) لأن الناس أفطروا في عهده عليه السلام ثم طلعت الشمس ، وكذا أفطر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والناس في عهده كذلك ، ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري ، ويقبل فيه قول الواحد ، كالوقت والقبلة ، بخلاف الصلاة .
وقال في التلخيص : يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ، ولا يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ، ولم يلزمه في الأول ، وقاله بعض الشافعية . وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم ، ذكره في المستوعب وغيره ، وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9465إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم }
[ ص: 71 ] أي أفطر شرعا ، فلا يثاب على الوصال ، كما هو ظاهر المستوعب ، وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر والعلامات الثلاث متلازمة ، ذكره في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن العلماء ، وإنما جمع بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها ، كذا قال : ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ويقول : يقبل الليل مع بقاء الشمس ؟ ولعله ظاهر المستوعب . والله أعلم .