صفحة جزء
وأنه لو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مثله ، أو قبل امرأة ، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل ، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل ، كالغسل ، وأن الخصي كغيره إن أولج . وللشافعي قول : لا يقضي من جامع كجماع زائد ، أو به بلا إنزال ، وعن سعيد بن جبير والنخعي : لا كفارة أيضا وقال الأوزاعي : إن كفر بالصوم لم يقض ، وإلا قضى . ويأتي قول شيخنا في ( فصل القضاء ) : والناسي كالعامد ، نقله الجماعة ، واختاره الأصحاب ( و م ) والظاهرية . وعنه : لا يكفر ، اختاره ابن بطة ( و م ر ) . وعنه : لا يقضي اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وشيخنا ( و هـ ش ) . وذكره في شرح مسلم قول جمهور العلماء ، وكذا من جامع [ ص: 76 ] يعتقده ليلا فبان نهارا يقضي ، جزم به الأكثر ، وجعله جماعة أصلا للكفارة . وفي الرعاية رواية : لا يقضي ، واختاره شيخنا ، وتأتي رواية ابن القاسم ، وهل يكفر كما اختاره أصحابنا ؟ قاله صاحب المحرر ، وأنه قياس من أوجبها على الناسي ، وأولى أم لا يكفر ( و ) فيه روايتان ( م 7 ) وعلى الثانية إن علم في الجماع أنه نهار ودام عالما بالتحريم لزمته الكفارة ، بناء على من وطئ بعد إفساد صومه ، على ما يأتي . وإن أكل ناسيا واعتقد الفطر به ثم جامع فكالناسي والمخطئ ، إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر في الأشهر ، كما يأتي . وكذا من أتى بما لا يفطر به فاعتقد الفطر وجامع ( و م ش ) خلافا للحنفية في الاحتلام وذرع القيء لا يكفر ، للاشتباه بنظيرهما وهو إخراج القيء والمني عمدا


[ ص: 76 ] ( مسألة 7 ) قوله : وكذا من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا يقضي ، جزم به الأكثر . وهل يكفر كما قاله أصحابنا ، قال صاحب المحرر : إنه قياس من أوجبها على الناسي ، وأولى ، أم لا يكفر ؟ فيه روايتان ، انتهى . والصحيح من المذهب ما قاله الأصحاب ، وكونه يطلق الخلاف مع اختيار الأصحاب لإحدى الروايتين فيه شيء ، وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة أول الكتاب ، والله أعلم ، وأطلقهما المجد في شرحه ، فتبعه المصنف على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية