والمكره كالمختار ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في ظاهر المذهب . ونقل
ابن القاسم :
كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال الأصحاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته : الصحيح
[ ص: 77 ] في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان ، فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل ، وفي الأكل رواية من الوطء . وقيل : يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ، وذكره بعضهم نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه ، لعدم حصول مقصود . وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناسي ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : يرجع بالكفارة على من أكرهه . وقيل : يكفر من فعل بالوعيد .