صفحة جزء
والمكره كالمختار ( و هـ م ) في ظاهر المذهب . ونقل ابن القاسم : كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال الأصحاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان . قال ابن عقيل في مفرداته : الصحيح [ ص: 77 ] في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان ، فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل ، وفي الأكل رواية من الوطء . وقيل : يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره ( و ق ) وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ، وذكره بعضهم نص أحمد فيه ، لعدم حصول مقصود . وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناسي ( و ش ) وقيل : يرجع بالكفارة على من أكرهه . وقيل : يكفر من فعل بالوعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية