صفحة جزء
ويتيمم بتراب طهور له غبار والأصح غير محرق ( و ش ) وعنه وبسبخة ( و ش ) وعنه ورمل ، قال القاضي وغيره إن كان لهما غبار . وعنه فيهما لعدم تراب ، وقيل وبما تصاعد على الأرض لعدم لا مطلقا ( هـ ) ولا بمتصل بها كنبات ( م ) وما تيمم به كماء مستعمل ، وقيل يجوز كما تيمم منه في الأصح وتراب مغصوب كالماء وظاهره ولو تراب مسجد ( و ش ) ولعله غير مراد ، فإنه لا يكره بتراب زمزم ، مع أنه مسجد ، وقالوا يكره إخراج حصى [ ص: 224 ] المسجد وترابه للتبرك وغيره

والكراهة لا تمنع الصحة ، ولأنه لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا ، كالصلاة في أرضه ، ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته : هذا من الورع المظلم . واستأذن هو في مكان آخر فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة الكثيرة ، وقد تيمم عليه السلام على الجدار ، حمله في شرح مسلم على أنه لإنسان يعرفه ويأذن فيه ، وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد ، وقد قال الخلال في الأدب : التوقي أن لا يترب الكتاب إلا من المباحات ، ثم روي عن المروذي أن أبا عبد الله كان يجيء معه بشيء ، ولا يأخذ من تراب المسجد ، وإن خالط التراب رمل ونحوه فكالماء ، وقيل يمنع ( و ش ) ولو تيمم على شيء طاهر له غبار جاز ولو وجد ترابا ( م ) ولا يتيمم بطين ، قال في الخلاف بلا خلاف ، بل يجففه إن أمكنه ، والأصح في الوقت

التالي السابق


الخدمات العلمية