ويتيمم بتراب طهور له غبار والأصح غير محرق ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وبسبخة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ورمل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره إن كان لهما غبار .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيهما لعدم تراب ، وقيل وبما تصاعد على الأرض لعدم لا مطلقا (
هـ ) ولا بمتصل بها كنبات (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وما تيمم به كماء مستعمل ، وقيل يجوز كما تيمم منه في الأصح
وتراب مغصوب كالماء وظاهره ولو تراب مسجد ( و ش ) ولعله غير مراد ، فإنه لا يكره بتراب
زمزم ، مع أنه مسجد ، وقالوا يكره
إخراج حصى [ ص: 224 ] المسجد وترابه للتبرك وغيره
والكراهة لا تمنع الصحة ، ولأنه
لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا ، كالصلاة في أرضه ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته : هذا من الورع المظلم . واستأذن هو في مكان آخر فحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل على الكتابة الكثيرة ، وقد تيمم عليه السلام على الجدار ، حمله في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على أنه لإنسان يعرفه ويأذن فيه ، وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في الأدب : التوقي أن لا يترب الكتاب إلا من المباحات ، ثم روي عن
المروذي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله كان يجيء معه بشيء ، ولا يأخذ من تراب المسجد ، وإن
خالط التراب رمل ونحوه فكالماء ، وقيل يمنع ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولو تيمم على شيء طاهر له غبار جاز ولو وجد ترابا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولا يتيمم بطين ، قال في الخلاف بلا خلاف ، بل يجففه إن أمكنه ، والأصح في الوقت