والمرأة المطاوعة يفسد صومها وتكفر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) كالرجل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا كفارة عليها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن الشارع لم يأمرها بها ولفطرها بتغييب بعض الحشفة ، فقد سبق جماعها المعتبر . ومنع هذا صاحب المحرر ، لأنه ليس لهذا القدر حكم الجوف والباطن ، ولذلك يجب أو يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة . وعنه : تلزمه كفارة واحدة عنهما ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من الحج ، وضعفه غير واحد ، لأن الأصل عدم التداخل . وإن
طاوعته أم ولده صامت ، وقيل : يكفر عنها .