ويفسد
صوم المكرهة على الوطء ، نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وقيل : يفسد إن فعلت ، لا المقهورة والنائمة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وأفسد
ابن أبي موسى صوم غير النائمة ، لحصول مقصود الوطء لها ، ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها ، في ظاهر المذهب ( و ) نص عليه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية : تكفر ، وذكر أيضا أنها مخرجة من الحج ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في المستيقظة .
[ ص: 78 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ترجع بها على الزوج ، لأنه الملجئ لها إلى ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن أكرهت حتى مكنت لزمتها الكفارة ، وإن غصبت أو كانت نائمة فلا ، وإن جامعت ناسية فكالرجل ( و ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لأن عذرها بالإكراه أقوى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجماعة : لا كفارة عليها ، وهو أشهر ( و ) لقوة جنبة الرجل ، ويتخرج : أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه ، لأنه مفسد لا يوجب كفارة ، كالأكل ، وكذا الجاهلة ونحوها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان وجهل ونحوها . كأم ولده إذا أكرهها ، والمراد : وقلنا تلزمها الكفارة . ولو
أكره الزوجة على الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ، ولو أفضى إلى نفسه ، كالمار بين يدي المصلي ، كذا ذكره في الفنون .