وإن
أولج في بهيمة فكالآدمية ، نص عليه احتج الأصحاب بوجوب الغسل : وسواء وجب الحد كالزنا أو لا ، كالزوجة والأمة ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الكفارة وجهين بناء على الحد ، وكذا خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية بناء على الحد ، ويأتي قول
ابن شهاب : لا يجب
[ ص: 79 ] بمجرد الإيلاج فيه غسل ( و
هـ ) ولا فطر ( و
هـ ) ولا كفارة ( و
هـ ) كذا قال ، وإن أولج في ميت فكالحي ، وسبق وجه في الغسل . وقيل هنا : في آدمي حي أو ميت أو بهيم حي ، وقيل : أو ميت ، كذا قيل وفي المستوعب : إن أولج في بهيمة أو آدمي ميت ففي الكفارة وجهان .