ومن
جامع وهو صحيح ثم مرض لم تسقط الكفارة عنه ، نص عليه (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) أو جن (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) أو حاضت المرأة (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) أو نفست (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة ، ولم
[ ص: 81 ] يسأله ، وكما لو سافر ( و ) وقولهم لأنه لا يبيح الفطر ممنوع ، ويؤثر عندهم في منع الكفارة ولا يسقطها بعد وجوبها ، تفرقة بين كونه مقارنا وطارئا . ولا يقال : تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع ، لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر . والصوم لا تتجزأ صحته ، بل لزومه كصائم صح أو أقام .
وفي الانتصار وجه : يسقط بحيض ونفاس ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) لمنعهما الصحة ، ومثلهما موت ، وكذا جنون إن منع طريانه الصحة ، وأشهر أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) .