ومن
وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه فعليه كفارة ثانية ، نص عليه ، لما سبق فيمن استدامه وقت طلوع الفجر ، وكالحج ، وذكر
الحلواني رواية لا كفارة عليه ( و ) وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل من أن الشهر عبادة واحدة وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ( ع ) بما يقتضي دخول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه . وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة على الأصح ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بغير خلاف ، فعلى الأول تعدد الواجب وتداخل موجبه ، ذكره صاحب الفصول والمحرر وغيرهما ، وعلى الثاني لم يجب بغير الوطء الأول شيء ، وكذا أكل واطئ يلزمه الإمساك ( و )