ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسافر قدم مفطرا ثم جامع : لا كفارة عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، هذا على رواية أنه لا يلزمه الإمساك ، واختار صاحب المحرر حمله على ظاهره ، وهو وجه في كتاب المذهب ، لضعف هذا الإمساك ، لأنه سنة عند أكثر العلماء ، وفي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي
[ ص: 82 ] وجه فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه ، لأنه لم يلتزمه . وألزمه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمدا بلا أكل ولا جماع ، وإن أكل ثم جامع فالخلاف وسبق هل تجب الكفارة بأكل ؟
[ ص: 82 ] ( تنبيه ) قوله : وإن أكل ثم جامع فالخلاف ، انتهى . لعله أراد به الخلاف الذي في الوطء الذي يلزمه الإمساك [ في ] المسألة التي قبلها ، وقد قطع أكثر الأصحاب بوجوب الكفارة على الواطئ بعد الأكل .