وإن جامع في يومين ، فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني ( و ) وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ( ع ) وفيه رواية عن ( هـ ) وكذا إن لم يكفر عن الأول ، في اختيار ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن كل يوم عبادة ، وكيومين من رمضانين ، وفيه رواية عن ( هـ ) وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي كفارة واحدة ، واختاره أبو بكر وابن أبي موسى ( م 9 ) [ ص: 83 ] و هـ ) كالحدود ، قال صاحب المحرر : فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرقبة الأولى ، لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ، ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ، ولو استحقتا جميعا أجزأه بدلهما رقبة واحدة ، لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ، ونية التعيين لا تتغير فتلغو وتصير كنية مطلقة ، هذا قياس مذهبنا ، وقاله الحنفية ، وهو مذهب المالكية في نظيره ، وهو كل موضع قضى فيه بتداخل الأسباب في الكفارة إذا نوى التكفير عن بعضها فإنه يقع عن جميعها ، مثل من قال لزوجاته : أنتن علي كظهر أمي ثم وطئ واحدة وكفر عنها أجزأه عن الكل ، ونحو ذلك ووجدت أنا في كلام الحنفية : لو أطعم إلا فقيرا فوطئ أطعمه فقط عنهما ، كحد القذف عندهم .
( مسألة 9 ) قوله : وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني . وكذا إن لم يكفر عن الأول ، في اختيار ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي كفارة واحدة ، واختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والفصول والمغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن منجى والنظم والزركشي وغيرهم ، أحدهما يلزمه كفارتان ، وهو الصحيح ، اختاره ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه وجامعه وروايتيه ، والشريف أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن عبدوس في تذكرته ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، قال في الخلاصة : لزمه كفارتان ، في الأصح ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب ، قال في التلخيص : هذا أصح الوجهين ، قال في تجريد العناية : لزمه ثنتان ، في الأظهر ، وجزم به في الإيضاح والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر [ ص: 83 ] والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، والوجه الثاني لا يلزمه إلا كفارة واحدة ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، قال في المستوعب : واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه هو nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه .