وخبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=24783فليسرده ولا يقطعه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، ضعفه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، فإن صح فللاستحباب ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت ( متتابعات ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : إسناد صحيح يصلح لسقوط الحكم والتلاوة ، فيحمل عليهما ، ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء ، وإنما لزم التتابع فيه في صوم مقيم لا عذر له للفور ، وتعيين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه ، فنظيره لو لم يبق من شعبان إلا ما يتسع له ، وفي التتابع خروج من الخلاف ، وهو أنجز لبراءة الذمة ، وأشبه بالأداء ، فكان [ ص: 91 ] أولى ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور : أن قضاء رمضان على الفور ، واحتج بنصه في الكفارة ، ويجوز أن يقال : القضاء على التراخي ، واحتج بنصه فيه ، كذا ذكر .
وقال صاحب المحرر : يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان ثان ، ولا نعلم فيه خلافا ، وعند أكثر الشافعية : إن أفطر بسبب محرم حرم التأخير ، قال في التهذيب لهم : حتى بعذر السفر ، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود المبادرة في أول يوم بعد العيد ، وهل يجب العزم على فعله ؟ يتوجه الخلاف في الصلاة ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . في الصلاة : لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت ، قال : وكذا كل عبادة متراخية ، قال في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة والحسن والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يجب التتابع ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود [ ص: 92 ] والظاهرية : يجب ولا يشترط للصحة كأدائه ، وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين ، قال الطحطاوي : لا فضل للتتابع على التفريق ، لأنه لو أفطر يوما من رمضان يقضيه بيوم ولا يستحب له قضاء شهر .
[ ص: 91 ] باب حكم قضاء الصوم
( تنبيه ) قوله و هل يجب العزم على فعله يعني فعل الصوم يتوجه الخلاف في الصلاة ، انتهى ، يعني هل يجب العزم على فعل الصوم المقضي قبل الدخول فيه أو لا يجب ؟ يتوجه أنه كالعزم على الصلاة إذا دخل وقتها قبل فعلها ، وفيه في الصلاة وجهان ، والصحيح من المذهب وجوب العزم على فعل الصلاة ، وقد قدمه المصنف في كتاب الصلاة من هذا الكتاب ، فيكون الصحيح في الصوم كذلك على هذا التوجيه ، والله أعلم ، وقد ذكر المصنف كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .