ومن
فاته رمضان تاما أو ناقصا لعذر أو غيره قضى عدد أيامه مطلقا اختاره جماعة منهم صاحب المحرر والمغني والمستوعب ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كأعداد الصلوات ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه مطلقا ، وإلا تمم ثلاثين يوما ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وذكره صاحب المحرر ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح وبعض الشافعية ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . فعلى الأول : من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام . وعلى الثاني : يقتضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين [ يوما ] .