ومن
دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم زال صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا يطعم ، نص عليه ( و ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يطعم بلا قضاء . فعلى قولنا إن كان أمكنه قضاء البعض قضى الكل وأطعم عما أمكنه صومه .