صفحة جزء
وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه ، نص عليه ( و ش ) لصريح خبر ابن عباس ، رواه البخاري وغيره من غير وجه ، ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل ، لصحة ذلك عند أئمة الحديث . ومذهب ( هـ م ) كقولهما في الزكاة وحج الفرض .

وفي الرعاية قول : لا يصح ، كذا قال ، ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته ، لظاهر الخبر ، وكنذر الصدقة والعتق ، وهذا مذهب ( هـ ) لكن الواجب عنده الإيصاء بقضائه ، وقيل : يعتبر ( و ش ) [ ص: 103 ] كحجة الإسلام ، قال صاحب المحرر : هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب أو للزوم الأداء ؟ والله أعلم . وكذا العمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية