وإن
مات وعليه حج منذور فعل عنه ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لصريح خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من غير وجه ، ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل ، لصحة ذلك عند أئمة الحديث . ومذهب (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كقولهما في الزكاة وحج الفرض .
وفي الرعاية قول : لا يصح ، كذا قال ، ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته ، لظاهر الخبر ، وكنذر الصدقة والعتق ، وهذا مذهب (
هـ ) لكن الواجب عنده الإيصاء بقضائه ، وقيل : يعتبر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
[ ص: 103 ] كحجة الإسلام ، قال صاحب المحرر : هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب أو للزوم الأداء ؟ والله أعلم . وكذا العمرة .