وإن
مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه ، نقله الجماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ونقل
ابن إبراهيم وغيره : ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25862قال nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ، فقال : اقضه عنها } حديث صحيح رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومعناه متفق عليه ، ولأنه يروى عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة وقاسه جماعة على الصوم ، فلهذا في الرعاية قول : لا يصح ( و ) فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كفارة يمين . ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا ( و ) ولو لم يوص به [ (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] ولا يكون من ثلثه (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته ، واستشكله بعضهم ، فإن كل لحظة عبادة ، وما قاله محتمل ، وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف كالصوم . قيل : يقضي ، وقيل : لا ، ويسقط إلى غير بدل ( و ) فيسقط عندهم الإطعام الواجب مع التفريط ، والله أعلم .