صفحة جزء
وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه ، نقله الجماعة ( و ق ) ونقل ابن إبراهيم وغيره : ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه . { قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ، فقال : اقضه عنها } حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس ، ومعناه متفق عليه ، ولأنه يروى عن عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة وقاسه جماعة على الصوم ، فلهذا في الرعاية قول : لا يصح ( و ) فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كفارة يمين . ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا ( و ) ولو لم يوص به [ ( هـ م ) ] ولا يكون من ثلثه ( هـ م ) واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته ، واستشكله بعضهم ، فإن كل لحظة عبادة ، وما قاله محتمل ، وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف كالصوم . قيل : يقضي ، وقيل : لا ، ويسقط إلى غير بدل ( و ) فيسقط عندهم الإطعام الواجب مع التفريط ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية