وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة : لا تفعل عنه ( و ) لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال ولا يجب بإفسادها ، ونقل حرب : تفعل عنه ، اختاره الأكثر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اختارها أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، [ ص: 104 ] وهي الصحيحة ( م 2 ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقاله الأوزاعي ، وعلى هذا تصح وصيته بها . وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله ، لظاهر النصوص ، ولأنه قائم مقام فعله شرعا ، فكأنه أداه بنفسه ، وإلا أخرج عنه كفارة يمين ، لترك النذر . زاد صاحب المحرر : إن كان قد فرط ، وإلا ففي الكفارة الروايتان فيمن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه ، لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين ، والله أعلم . ومذهب ( هـ ) يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن أمكنه فعلها .
وقال البغوي الشافعي : لا يبعد تخريج الإطعام من الاعتكاف إلى الصلاة ، فيطعم عن كل صلاة مدا ، أما صلاة الفرض فلا تفعل ، وسبق الكلام فيها في قضاء رمضان ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : والشافعية أجمعوا أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة ، [ ص: 105 ] والله أعلم .
[ ص: 104 ] ( مسألة 2 ) قوله : وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة : لا تفعل عنه ونقل حرب : تفعل عنه ، اختاره الأكثر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اختارها أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي وهي الصحيحة ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ومحرره والشرح والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم ، إحداهما تفعل عنه ، وهو الصحيح ، وعليه الأكثر ، وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما ، وقدمه في المغني وغيره ، واختارهابن عبدوس في تذكرته وغيره ، والرواية الثانية لا تفعل عنه ، نقلها الجماعة ، قال ابن منجى في شرحه : هذه أصح ، قال في إدراك الغاية : لا تفعل ، في الأشهر ، قال في نظم النهاية : لا تفعل ، في الأظهر .