[ ويستحب
إتباع رمضان بست من شوال ]
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم وغيره من رواية
سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن
عمر بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36654من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر }
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد مختلف فيه ،
[ ص: 107 ] وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواه
أبو داود عن
النفيلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز هو الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ،
وسعد بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فذكره ، وهو إسناد صحيح ، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن
خلاد بن أسلم عن
الدراوردي ، ورواه أيضا من حديث
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لكن فيه
عتبة بن أبي حكيم ، مختلف فيه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا ، وكذا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40694وستة أيام بعد الفطر } فلذلك استحب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب رحمهم الله لمن صام رمضان أن يتبعه بصوم ستة أيام من شوال . قال جماعة منهم صاحب المغني والمحرر : وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل ، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم ، لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة ، والمراد بالخبر التشبيه في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه ، كما قال عليه السلام في أيام البيض . وهي مستحبة ، قال في المغني : بغير خلاف ، قال : وكذا نهى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث ، وقال : " من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن " أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه ، وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة ، ذكره جماعة ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : في أول الشهر وآخره ، واستحب بعضهم تتابعها ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وبعضهم : عقب العيد ، واستحبهما
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، وهذا أظهر ، ولعله مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب ، لما فيه من المسارعة إلى الخير ، وإن حصلت الفضيلة
[ ص: 108 ] بغيره ، وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار ، واختاره
شيخنا الأول ، لظاهر الخبر ، وذكره قول الجمهور وقال : ولا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدا ، فإنه ليس بعيد إجماعا ولا شعائره شعائر العيد ، والله أعلم . ويتوجه احتمال : تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال ، وفاقا لبعض العلماء ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ، لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها ، كما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة ، والرخصة أولى . ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان وقد أفطره لعذر ، ولعله مراد الأصحاب ، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد ، والله أعلم . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك صوم ستة أيام من شوال ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، قال أصحابنا وغيرهم : يوم الفطر فاصل ، بخلاف يوم الشك .