ولا يستحب للحاج
بعرفة صوم يوم
عرفة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفطره أفضل ، وكرهه جماعة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32506لفطره عليه السلام بعرفة وهو يخطب الناس } . متفق عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه النهي عنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية
مهدي الهجري وفيه جهالة ، ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وليتقوى على الدعاء ، .
وعن
عقبة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44401يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي وصححه ، قال صاحب المحرر والمراد به كراهة صومه في حق الحاج ، واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإسحاق ، إلا أن يضعفه عن الدعاء . واختاره
الآجري ، قال صاحب المحرر : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن إمامنا نحوه ، وجزم في الدعاء بما ذكره بعضهم أن
الأفضل للحاج الفطر يوم التروية ويوم عرفة بها .