فصل يكره
صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، والكراهة كراهة تحريم ، ذكره صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، وهو واضح . وإن أفطر أيام النهي جاز ، خلافا
للظاهرية ، وسبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في إعادة الصلاة ، ولم يكره والمراد ما ذكره صاحب المحرر وغيره إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك صوم الدهر . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
[ ص: 115 ] وصاحب المحرر والأكثر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43464لقول حمزة بن عمرو : يا رسول الله ، إني أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم } متفق عليه ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه ، ولأن الصوم مطلوب للشارع إلا ما استثناه ، وأجابوا عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30814لا صام من صام الدهر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق ، ولذلك قال : ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعدما كبر ، واختار صاحب المغني : يكره ، وهو ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وللحنفية قولان ، وقال
شيخنا : الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه ، فعلى الأول صوم يوم وفطر يوم أفضل منه ، خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد ، ذكره
شيخنا ، وهو ظاهر حال من سرده ، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد من أصحابنا ، حملا لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عليه وعلى من في معناه ، لأنه عليه السلام لم يرشد
حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ويعجبني أن يفطر منه أياما ، يعني أنه أولى ، للخروج من الخلاف ، وجزم به جماعة .
وقاله
إسحاق ، وليس المراد الكراهة ، فلا تعارض .