[ ص: 116 ] فصل يكره
الوصال ، وهو أن لا يفطر بين اليومين ، لأن النهي رفق ورحمة ، ولهذا واصل عليه السلام بهم وواصلوا بعده . وقيل : يحرم ، واختاره
ابن البناء ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة وغيرهم ، وللشافعية وجهان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني ، وأومأ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير وابنه
عامر وغيرهما ، فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طعم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا ، قال
أبو بكر : يحتمل أنه فعله حيث لا يراه ، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا قال . قال صاحب المحرر : لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم ، لأن النهي ما تناول وقت العبادة ، ولأنه عليه السلام لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء . وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها ، لأن الأكل مظنة القوة ، وكذا بمجرد الشرب ، على ظاهر ما رواه
المروذي nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء ، خلافا للشافعية .