صفحة جزء
[ ص: 117 ] فصل يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين ، ذكره الترمذي عن أهل العلم ، وجزم به الأصحاب ، مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي . وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود وغيره : إنه إذا لم يحل دونه سحاب أو فتر يوم شك ، ولا يصام . وكذا نقل الأثرم : ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يحل دون الهلال شيء من سحاب ولا غيره ، فهذا من أحمد للتحريم ، على ما سبق في خطبة الكتاب ( و ش ) ولم أجد عن أحمد خلافه ، إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل العلم منهم أحمد الكراهة ، والأظهر أنه لا تعارض ، وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك فيه نظر ، إلا أن يكون المراد : لم يحل دونه شيء وتقاعدوا عن الرؤية وفيه نظر ، فإن كان أراده فيوم الشك محرم عنده ، لقول عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم . فتقدمه باليوم واليومين أولى عنده بالتحريم ، لصحة النهي فيه ، ولا معارض . ووجه تحريم [ يوم ] الشك فقط أن قول عمار صريح ، والنهي يحتمل الكراهة ، ووجه تحريم استقباله فقط النهي ، وفيه زيادة على الشرع وصوم الشك احتياط للعبادة ، وقول عمار في إسناده أبو إسحاق وهو مدلس ، وروي من غير طريقه بإسناد أثبت منه موقوف . والله أعلم . ولا يكره التقديم بأكثر من يومين ، نص عليه ، لظاهر حديث [ ص: 118 ] أبي هريرة { لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه } وقيل : يكره بعد نصف شعبان ، وحرمه الشافعية ، لحديث أبي هريرة { إذا انتصف شعبان فلا تصوموا } رواه الخمسة ، وضعفه أحمد وغيره من الأئمة ، وصححه الشيخ وحمله على نفي الفضيلة ، وحمل غيره على الجواز ، قال في المستوعب : آكده يوم النصف ، قال شيخنا : وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن أحمد ، وقد روى أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء مشهورة في كتب الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية