[ ص: 125 ] فصل ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الجمعة ، قال صاحب المحرر : ولا نعلم قائلا بخلافهما ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في صحته [ فيه ] خلافا ، وحرم
الآجري صومه ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . ما أحب أن يتعمده ، وذكر في الرعاية
ما سبق من الصوم المكروه ومنه إفراد ما سبق ، ثم قال : وقيل في صحة صومها بدون عادة أو نذر وجهان .
وقال
شيخنا [ رضي الله عنه ] لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم ، ولا صوم يوم الجمعة ، ولا قيام ليلتها ، ويأتي كلامه في الوليمة ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ، أما مع عادة أو نذر مطلق فلا كراهة ، والله أعلم .
فصل
قال
إسحاق بن إبراهيم : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أعطى ابنه درهم النيروز وقال : اذهب به إلى المعلم ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ونقله صاحب المحرر من خطه .