فصل يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ولم يتراءى الناس الهلال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : أو شهد به من رد الحاكم شهادته ، قال : أو كان في السماء علة وقلنا لا يجب صومه ، فإن صامه بنية الرمضانية احتياطا كره ، على
[ ص: 126 ] ما سبق ، ذكره صاحب المحرر ، وإن صامه تطوعا كره إفراده ، ويصح ، وذكر صاحب المحرر أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم السابقة في تقديم رمضان ، وقال : هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة ، كذا قال . وقيل : يحرم ولا يصح ، اختاره
ابن البناء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في العبادات ، وصاحب المحرر وغيرهم ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وغيره ، وفاقا لأكثر الشافعية .
وقال في الرعاية : وقيل : يحرم بدون عادة أو نذر مطلق ، ويبطل على الأصح بدونهما . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يكره ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) حملا للنهي على صومه من رمضان ، ولا يكره مع عادة ( و ) أو صلته بما قبل النصف ( و ) وبعده الخلاف السابق ، ولا يكره عن واجب ، لجواز النفل المعتاد فيه كغيره ، والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه . يكره صومه قضاء ، جزم به في الإيضاح والوسيلة والإفصاح ، فيتوجه طرده في كل واجب ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) للشك في براءة الذمة ، ولهذا قال بعض الحنفية : لا يجزئه عنه ، كما لو بان من رمضان عندهم ، وفي ( لقطة
العجلان ) : لا يجوز
صيام يوم الشك ، سواء صامه نفلا أو عن نذر أو قضاء ، فإن صامه لم يصح ، والله أعلم .