[ ص: 127 ] فصل يحرم
صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه من حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، ولا يصح فرضا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولا نفلا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح فرضا ، نقله
مهنا في قضاء رمضان ، لأنه إنما نهى عنه لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم ، فالصوم ترك إجابة الداعي ، ومثل هذا لا يمنع الصحة ، ولم يصح النفل لأن الغرض به الثواب فنافته المعصية ، ولذلك لم يصح النفل في غصب وإن صح الفرض ، كذا ذكر صاحب المحرر ، وقد سبق في الصلاة في ستر العورة ، وفي ( الواضح ) رواية : يصح عن نذره المعين . وسبق مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه : لا يصح عن واجب في الذمة ، ويصح عن نذره المعين ، والتطوع به مع التحريم ، ولا يلزم بالشروع ، ولا يقضى عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يلزم ويقضي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كقولهما ، ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ، ولأنه دليل التصور ، لأن ما لا يتصور لا ينهى عنه ، والتصور الحسي غير منهي عنه إجماعا ، ووجه الأول النهي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31710لا يصلح الصيام في يومين }
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30895لا صوم في يومين } والنهي دليل التصور حسا ، كما في عقود الربا وبيع الغرر ونكاح المحارم ، وهو متحقق هنا ، فإن من أمسك فيه مع النية عاص إجماعا ، ورد قولهم لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء المكتوبة في
[ ص: 128 ] الغصب وفيه نظر ، على ما سبق ، لأن المحرم هناك التصرف في ملك الغير وترك تنجية الغريق لا خصوص الصوم ، وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق فإنه يصح ، وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضاه في يوم عيد آخر لم يصح ، ولا نسلم أن النهي لم يرجع إلى عين المنهي عنه ، لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث .