nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد النهي عن صومها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بإسنادين ضعيفين ، ورواه أيضا ، عن يونس بن شداد مرفوعا ، قال ابن الجوزي : nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس شبيه بالمجهول . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد النهي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بإسناد جيد ، وهو في الموطإ عن أبي النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار [ ص: 129 ] مرسلا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42928ومن صامهن أو رخص فيه فلم يبلغه النهي } ، قال صاحب المحرر : أو تأوله على إفرادها ، فهذا يسوغ لهم ، تشبيها بيوم الشك . ولا يصح فرضا في رواية ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لكن صحح nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة صومها عن نذرها خاصة ، كقوله في العيد ، ويصح في رواية ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وذكر الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز صومها عن دم المتعة خاصة ، وكذا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة ، واختاره صاحب المحرر ( م 3 ) وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك والأوزاعي وإسحاق وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
[ ص: 129 ] ( مسألة 3 ) قوله : ولا يصح فرضا في رواية ويصح في رواية . وذكر الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز صومهما عن دم المتعة خاصة ، وكذا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة ، واختاره صاحب المحرر ، انتهى ، يعني صوم أيام التشريق ، والصحيح الرواية الثالثة ، صححه في الفائق في باب أقسام النسك ، قال ابن منجى في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب . وقدمه في المقنع والشرح والنظم هناك ، وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام ، وجزم به في الإفادات ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وهو ظاهر العمدة ، كما قال المصنف ، قال الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . والرواية الثانية يجوز مطلقا ، صححه في التصحيح والنظم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع . والرواية الأولى لا يجوز مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، قال في المنهج : [ ص: 130 ] وهي الصحيحة ، وقدمها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، قال الزركشي : وهي التي ذهب إليها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخيرا ، وجزم به في الوجيز والمنتخب ، وأطلق الجواز وعدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والشرح والرعاية الصغرى وشرح ابن منجى هنا ، والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم .