صفحة جزء
[ ص: 130 ] فصل وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم ؟ فيه روايتان ، إحداهما لا يجوز ولا يصح ، لحديث أبي هريرة { من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه } رواه أحمد من رواية ابن لهيعة ، قال صاحب المحرر : ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه .

وقال في المغني : في سياقه ما هو متروك ، يعني : من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه . وكالحج والثانية يجوز ( م 4 ) ( و ) للعموم ، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله ، وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء ، واختار جماعة منهم صاحب المغني والمحرر عدم الصحة ، لوجوبها على الفور . وسبق في قضاء الفوائت .


( مسألة 4 ) قوله : وهل [ يجوز ] لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم ؟ فيه روايتان ، إحداهما لا يجوز ولا يصح والثانية يجوز ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمغني وشرح المجد والشرح والفائق وغيرهم ، إحداهما لا يجوز ولا يصح ، [ ص: 131 ] وهو الصحيح في المذهب ، نص عليه في رواية حنبل ، قال في الحاويين : لم يصح في أصح الروايتين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر وشرح ابن رزين والرعايتين وغيرهم ، والرواية الثانية يجوز ويصح ، قدمه في النظم ، قال في القاعدة الحادية عشرة : جاز على الأصح ، ( قلت ) وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية