وقال في المغني : في سياقه ما هو متروك ، يعني : من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه . وكالحج والثانية يجوز ( م 4 ) ( و ) للعموم ، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله ، وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء ، واختار جماعة منهم صاحب المغني والمحرر عدم الصحة ، لوجوبها على الفور . وسبق في قضاء الفوائت .
( مسألة 4 ) قوله : وهل [ يجوز ] لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم ؟ فيه روايتان ، إحداهما لا يجوز ولا يصح والثانية يجوز ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمغني وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والشرح والفائق وغيرهم ، إحداهما لا يجوز ولا يصح ، [ ص: 131 ] وهو الصحيح في المذهب ، نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، قال في الحاويين : لم يصح في أصح الروايتين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والرعايتين وغيرهم ، والرواية الثانية يجوز ويصح ، قدمه في النظم ، قال في القاعدة الحادية عشرة : جاز على الأصح ، ( قلت ) وهو الصواب .