فصل من
دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب ، وإن أفسده لم يلزمه قضاء ، نص عليه ، وهو المذهب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=932أرينيه فلقد أصبحت صائما } وفي أوله أنه دخل
[ ص: 133 ] عليها يوما فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38919هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإني إذا صائم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والخمسة . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد جيد ، ثم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12524إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها } .
وله أيضا بإسناد حسن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12529إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبخل منها بما شاء فأمسكه } وسبق في الجمعة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية . وعن
أم هانئ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3259أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت أما إني كنت صائمة ، فقال : الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر } له طرق ، فيه كلام يطول ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصححه ،
وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وضعفه ،
والترمذي وقال : في إسناده مقال ، وضعفه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، كصوم مسافر في رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه . وكفعل الوضوء والاعتكاف ، سلمه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على الأصح عنه ، وكشروعه في أربع بتسليمة ، له أن يسلم من ركعتين ( و ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وغيره ، وكدخوله فيه ظانا أنه عليه
[ ص: 134 ] فلم يكن ، سلمه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء ، ذكره
ابن البناء .
وفي الكافي ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لقوله تعالى : {
ولا تبطلوا أعمالكم } ولقوله عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وحفصة وقد أفطرتا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30970لا عليكما صوما يوما مكانه } رواه
أبو داود وغيره ، وضعفوه ، ثم هو للاستحباب ، لقوله : " لا عليكما " وعن
شداد مرفوعا {
أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية } وفيه : {
والشهوة الخفية : أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16500عبد الواحد بن زيد وهو شيخ
الصوفية متروك بالاتفاق وكالحج والعمرة ، وسبق ما يبين الفرق ، ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه ، بخلاف الصوم .