صفحة جزء
ولو أكل ناسيا لم يلزمه شيء عندهما ، لصحة صومه عند أبي حنيفة ، وعذره عند مالك ، وذكر ابن عبد البر : لا يقضي معذور إجماعا ، ولعل مراده عذر لا صنع له فيه كالحيض ونحوه ، فإن غيره حكاه إجماعا ، وعلى المذهب : هل يكره خروجه ؟ يتوجه لا يكره لعذر ، وإلا كره ، في الأصح وفاقا [ ص: 135 ] للشافعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية