ولو
أكل ناسيا لم يلزمه شيء عندهما ، لصحة صومه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعذره عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يقضي معذور إجماعا ، ولعل مراده عذر لا صنع له فيه كالحيض ونحوه ، فإن غيره حكاه إجماعا ، وعلى المذهب : هل يكره خروجه ؟ يتوجه لا يكره لعذر ، وإلا كره ، في الأصح وفاقا
[ ص: 135 ] للشافعية .