صفحة جزء
وقيل : الاعتكاف كالصوم ، على الخلاف ، يعني [ أنه ] إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ( و م ) وذكره ابن عبد البر إجماعا ، لا بالنية ، وإن لم يدخل ، خلافا لبعض العلماء ، ذكره ابن عبد البر نقل ابن منصور : المعتكف يجامع يبطل وعليه الاعتكاف من قابل ، ولعله في النذر ، والأصح عند أبي حنيفة كقولنا ، وقول الشافعي لا يلزمه ، وعنه أيضا : يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم ، ورد صاحب المحرر والمغني على كلام ابن عبد البر : { وصلى عليه السلام الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد ، وكله موضع له ، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه ولم يقضين } ، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه ، بدليل قطعه ، وما في السنن أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر اعتكف من العام المقبل عشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية