وقيل : الاعتكاف كالصوم ، على الخلاف ، يعني [ أنه ] إذا
دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا ، لا بالنية ، وإن لم يدخل ، خلافا لبعض العلماء ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر نقل
ابن منصور :
المعتكف يجامع يبطل وعليه الاعتكاف من قابل ، ولعله في النذر ، والأصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كقولنا ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يلزمه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم ، ورد صاحب المحرر والمغني على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : {
وصلى عليه السلام الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد ، وكله موضع له ، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه ولم يقضين } ، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه ، بدليل قطعه ، وما في السنن أنه كان إذا
ترك الاعتكاف لسفر اعتكف من العام المقبل عشرين .