ولو
شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب ( و ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل فظاهره أنه كالصلاة هنا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهو ظاهر كلام الحنفية ، ويتوجه على كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرا ، وليس من شرطه تمام الأسبوع ، كالصلاة ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يفر من أصحاب الحديث ، إذا كثروا عليه دخل الطواف فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم . ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا .
وقال
ابن الجوزي في قوله {
ورهبانية ابتدعوها } الآية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : والابتداع قد يكون بالقول ، وبما ينذره ويوجبه على نفسه ، وقد يكون بالفعل بالدخول فيه ، وعموم الآية يقتضي الأمرين ، فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها ، كذا قال .