ويلزم
إتمام نفل الحج والعمرة ( و ) لانعقاد الإحرام لازما ، لظاهر آية الإحصار ، فإن أفسدهما أو فسد لزمه القضاء ( و ) قال صاحب المحرر : لا أعلم أحدا قال بخلافهم .
وفي الهداية والانتصار وعيون المسائل
[ ص: 137 ] لابن شهاب رواية : يلزم القضاء ، قال صاحب المحرر : لا أحسبها إلا سهوا ، ويأتي في الحج .