وإن تنوعت أسباب أحدهما فنوى أحدهما فقيل كالوضوء ، وقيل ما نواه ، لأنه مبيح ( م 28 ) ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فالنذر دون ما وجب شرعا .
وقال شيخنا : ظاهر كلامهم لا فرق . وفرض كفاية دون فرض عين ، وفرض جنازة أعلى من نافلة ، وقيل يصليها بتيمم نافلة .
وقال شيخنا : يتخرج لا يصلي نافلة بتيمم جنازة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جعل الطهارة لها أوكد . ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر ، كمس المصحف قال شيخنا : ولو كان الطواف فرضا .
[ ص: 227 ] مسألة 28 ) قوله : وإن تنوعت أسباب أحدهما يعني الحدث الأكبر والأصغر فنوى أحدهما فقيل كالوضوء ، وقيل ما نواه ، لأنه مبيح ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان ، اعلم أنه إذا تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى أحدهما فإن قلنا في الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه فهنا لا يجزئه بطريق أولى ، وإن قلنا يجزئ هناك فهل يجزئ هنا أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما : يجزئ وهو الصحيح كالوضوء ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى في الحدث الأكبر ، والوجه الثاني لا يجزئ هنا ، وإن أجزأ في الوضوء فلا يحصل له إلا ما نواه لأن التيمم مبيح ، والوضوء رافع ، وجزم به في الرعاية الصغرى في الحدث الأكبر .