ومن
نذر قيام ليلة القدر قام العشر ، ونذره في أثناء العشر كطلاق ،
[ ص: 143 ] على ما سبق ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه في النذور .
وقال
شيخنا : الوتر يكون باعتبار الماضي ، فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره ، ويكون باعتبار الباقي ، لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32158لتاسعة تبقى } الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الإشفاع ، فليلة الثانية تاسعة تبقى ، وليلة أربع سابعة تبقى ، كما فسره
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي .