وإن تنوعت أسباب أحدهما فنوى أحدهما فقيل كالوضوء ، وقيل ما نواه ، لأنه مبيح ( م 28 )
ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فالنذر دون ما وجب شرعا .
وقال
شيخنا : ظاهر كلامهم لا فرق . وفرض كفاية دون فرض عين ، وفرض جنازة أعلى من نافلة ، وقيل يصليها بتيمم نافلة .
وقال
شيخنا : يتخرج لا يصلي نافلة بتيمم جنازة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جعل الطهارة لها أوكد . ويباح
الطواف بنية النافلة في الأشهر ، كمس المصحف قال
شيخنا : ولو كان الطواف فرضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي لا ،
ولا تباح نافلة بنية مس المصحف وطواف ونحوهما في الأشهر .
[ ص: 228 ]