[ ص: 151 ] وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن ، نص عليه ، لملكه منافعه ، كحر مدين ، بخلاف أم الولد والمدبر ، قال جماعة : ما لم يحل نجم ، وله أن يحج بلا إذن نص عليه ، كالاعتكاف ، وأولى ، لإمكان التكسب معه ، ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه ، كالاعتكاف ، وكتركه التكسب مدة ، وينفق فيها عليه مما قد جمعه ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل و nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ على إذنه له ، ويجوز بإذنه ، أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع مطلقا ، ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) . ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السيد مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه ، لأن منافعه له فيها ، وإلا فلسيده منعه . والله أعلم .
[ ص: 151 ] تنبيه ) قوله : وله أن يحج بلا إذن يعني المكاتب يأتي في باب الكتابة بيان أن المصنف ناقض في كلامه من وجهين ، وتحرير ذلك .