[ ص: 157 ] فصل ويصح بغير صوم ، هذا المذهب ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ، لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=21808nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأله عليه السلام : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة } وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21808يوما في المسجد الحرام ، قال أوف بنذرك } زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8802فاعتكف ليلة } ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=33857ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : رفعه السوسي أبو بكر ، وغيره لا يرفعه ، قال صاحب المحرر : هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة . ولأنه لا دليل . وتفرد عبد الله بن بديل وله مناكير بقوله عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13589اعتكف وصم } رواه أبو داود ، وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما ، ثم أمره استحبابا أو نذره مع الاعتكاف ، بدليل قوله : إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناد حسن تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، وأقوال الصحابة مختلفة . فعلى هذا أقله تطوعا ، أو نذر اعتكافا وأطلق ما يسمى به معتكفا لابثا ، فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية ، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة ، وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة ، ولا يكفي عبوره ، خلافا لبعض الشافعية ، ويصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها . ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح الاعتكاف بغير صوم ، [ ص: 158 ] و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ، فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة ، وفي أقله وجهان قال في منتهى الغاية : أحدهما يوم ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وفاقا لرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لأنه أقل ما يتأتى فيه الصوم . الثاني أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد [ في ] الصوم ، لوجود اللبث بشرطه ، وجزم بهذا غير واحد ( م 3 ) وهو أصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وجزم في المستوعب والرعاية وغيرهما : إن نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم ، ومرادهم إذا لم يكن صائما ، كما ذكره في المستوعب فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائما ، وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى ، لا يوما ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ليخرج من الخلاف ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوم وليلة nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : ثلاثة . [ ص: 159 ] ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا ، فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع ، فإن قلنا يجوز الاعتكاف فيه فالأولى أن يثبت مكانه ، ويجوز خروجه لصلاة العيد ، ولا يفسد اعتكافه ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وعبد الملك المالكي ، وإن قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله ، وعليه حرمة العكوف ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قاله صاحب المحرر ، ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم ، لظاهر الآية والخبر . وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به ( و ) ، وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة .
[ ص: 158 ] ( مسألة 3 ) قوله : ويصح بغير صوم ، هذا المذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح [ الاعتكاف ] بغير صوم ، فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ، وفي أقله وجهان ، قاله في منتهى الغاية : أحدهما يوم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . والثاني أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في الصوم ، لوجود اللبث بشرطه ، وجزم بهذا غير واحد ، انتهى ، الوجه الأول اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وقدمه في المغني والشرح والفائق ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمقنع والتلخيص وغيرهم ، والوجه الثاني جزم به في المحرر والإفادات والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم ، واختاره في الفائق ( قلت ) وهو الصواب ، وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه والزركشي ، وذكر المصنف كلامه في المستوعب والرعاية وغيرهما ، وبين مرادهم .