فصل
من لزمه تتابع اعتكافه لم يجز خروجه إلا لما لا بد منه ، فيخرج لبول وغائط ( ع ) وقيء بغتة ، وغسل متنجس يحتاجه ، وله المشي على عادته وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر [ عليه ] فيه ولا منة ، كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه ، قالوا : ولا مخالفة لعادته ،
[ ص: 174 ] وفي هذا نظر ، ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به ، بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه ، لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف ، وإن بذل له صديقه أو غيره منزلة القريب لقضاء حاجته لم يلزمه ، للمشقة بترك المروءة والاحتشام منه .
ويحرم بوله في المسجد في إناء ، ولعموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11523إن المساجد لم تبن لهذا إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن } أو كما قال ويتوجه احتمال ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل أنه فعله ، واحتمال آخر : لكبر وضعف وفاقا
لإسحاق ، وكذا فصد وحجامة ، فيخرج لحاجة كثيرة ، وإلا لم يجز ، كمرض يمكنه احتماله ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالا : يجوز في إناء ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كالمستحاضة ( و ) مع أمن تلويثه ، والفرق أنه لا يمكنها التحرز منه إلا بترك الاعتكاف ، وقيل : الجواز لضرورة ، وكذا النجاسة في هواء المسجد ، كالقتل على نطع ، ودم في قنديل ، أظنه في الفصول ، قال
ابن تميم : يكره
الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه ، نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الإجارة في الفصول في التمسح بحائطه : مراده الحظر فإن بال خارجا وجسده فيه لا ذكره كره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، وقيل : فيه وجهان ، والله أعلم .