والمعتاد من هذه الأعذار وهو حاجة الإنسان ( ع ) وطهارة الحدث ( ع ) والطعام والشراب ( ع ) والجمعة ، كما لا يبطل الاعتكاف ، فلا تنقص مدته ولا يقضي شيئا منه ، لأن الخروج له كالمستثنى ، لكونه معتادا ، ولا يلزمه كفارة ، وبقية الأعذار إن لم تطل ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ [ ص: 180 ] لا يقضي الوقت الفائت بذلك ، لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ، كحاجة الإنسان ، ويوافقه كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الناسي ، في الفصل قبله ، وعلى هذا يتوجه : لو خرج بنفسه مكرها أن يخرج بطلانه على الصوم ، وإنما منعه صاحب المحرر لقضاء زمن الخروج فيه بالإكراه ، وفي الصوم يعتد بزمن الإكراه ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره أنه يقضي ، واختاره صاحب المحرر ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما لو طالت ( م 8 ) وذكر أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي المذكور موهم ، وأنه لا يعلم به قائلا ، وأنه أراد البناء مع قضاء زمن الخروج ، قال : وكنذره اعتكاف يوم فخرج لبقية الأعذار وقد بقي منه زمن يسير ، كذا قال ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ خلافه ، كما لو خرج لحاجة الإنسان ، قال : وكالأجير مدة معينة لا تتناول العقد المعتاد ، بخلاف غيره ، كذا هنا ، والله أعلم .
وإن تطاول ذلك والاعتكاف منذور فله أحوال : أحدها ، نذر أياما متتابعة غير معينة ، فيخير بين البناء والقضاء [ ص: 181 ] و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) مع كفارة يمين ، لكون النذر حلفة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وبين الاستئناف بلا كفارة ( و ) كما قلنا فيمن نذر صوم شهر غير معين وشرع ثم أفطر لعذر ، وذكر في الرعاية : يبني ، وفي الكفارة الخلاف ، وقيل : أو يستأنفه إن شاء كذا قال .
ومذهب ( هـ ) يلزم الاستئناف بعذر المرض ، كمذهبه في المرض في شهري الكفارة ، ويتخرج كقوله في مرض يباح الفطر به ، ولا يجب ، بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة مما يبيح الفطر ولا يوجبه ووافقت الحنفية على عذر الحيض هنا وفي شهري الكفارة ، واختار في المجرد أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن مع تلويث المسجد لا كفارة فيه ، وإلا ففيه الكفارة ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : تجب الكفارة إلا لعذر حيض ونفاس ، لأنه معتاد كحاجة الإنسان ، وضعفهما صاحب المحرر بأنا سوينا في نذر الصوم بين الأعذار ، وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة [ ص: 182 ] الإنسان ، كذا قال ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا يقضي ، ولعله أظهر ويتوجه من قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هنا في الصوم ، ولا فرق ، والله أعلم .
والثانية : نذر اعتكافا معينا فيقضي ما تركه ويكفر ، لتركه في النذر في وقته ، نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الكفارة في الخروج لفتنة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيها والخروج لنفير وعدة ، وذكره ابن أبي موسى في عدة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان ، والاعتكاف مثله ، هذا معنى كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره ، وقاله صاحب المحرر والمستوعب وغيرهما .
قال : فيتخرج جميع الأعذار في الاعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كرمضان [ ص: 183 ] والفرق أن فطره لا كفاره فيه لعذر أو غيره ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل عدم الكفارة في الاعتكاف . وحمله صاحب المحرر على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ والحنفية هنا أيضا . وإن ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره قضاه متتابعا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) بناء على التتابع في الأيام المطلقة ، أو لأنه مقتضى لفظ الناذر ، لأنه المفهوم من الشهر المعين المطلق فتضمن نذره التتابع والتعيين ، والقضاء يحكى الأداء فيما يمكن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو بنيته ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كرمضان ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وبعض الشافعية : لا يلزمه تتابع ولو شرطه ، لأن ذكره في المعين لغو ومذهب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لا يقضي معذور .
فعلى المذهب الأول ما خرج عن المدة المعينة يقضيه متتابعا ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) متصلا بها ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .
الحالة الثالثة نذر أياما مطلقة ، فإن قلنا يجب التتابع على قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي السابق فكالحالة الأولى ، وإن قلنا لا يجب تمم ما بقي عليه ، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه [ ص: 184 ] لإتيانه بالمنذور على وجهه .
وقال صاحب المحرر : قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ، ويكفر ، وقياس مذهب ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) يبني بلا كفارة .
[ ص: 180 ] مسألة 8 ) قوله : والمعتاد من هذه الأعذار وهو حاجة الإنسان وطهارة الحدث والطعام والشراب والجمعة
وبقية الأعذار إن لم تطل ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا يقضي الوقت الفائت بذلك ، لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ويوافقه كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الناسي . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره أنه يقضي ، واختاره صاحب المحرر ، كما لو طالت ، انتهى .
ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق هو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب واختاره أيضا الشارح وغيره . [ ص: 181 ] تنبيهان : الأول : قوله بعد هذه المسألة : ويتخرج كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في مرض يباح الفطر به ولا يجب ، بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه ، انتهى ، هذان الوجهان ليسا من الخلاف المطلق ، وإنما ذكر ذلك استشهادا ، والصحيح من المذهب أنه لا ينقطع التتابع ، قدمه المصنف وغيره في باب الظهر . [ ص: 182 ] ( الثاني ) قوله : " وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا يقضي ، ولعله أظهر " قال ابن نصر الله في حواشيه : صرح في المغني بأن الحائض إذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها ، نص عليه ، هذا لفظ بحروفه ، فكيف يقول : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا يقضي ؟ انتهى .
( الثالث ) قوله : " فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الاعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة " صوابه روايتي عدم ، بإسقاط النون للإضافة .
( الرابع ) قوله فيما إذا نذر اعتكافا معينا وخرج وتطاول : يقضي ما تركه ويكفر ، لتركه النذر في وقته ، نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الكفارة في الخروج لفتنة وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيها وفي الخروج لنفير وعدة ، وذكره ابن أبي موسى في عدة ، ثم قال المصنف : وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان ، والاعتكاف مثله ، هذا معنى كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره .
وقال صاحب [ ص: 183 ] المحرر والمستوعب وغيرهما ، قال : فيتخرج جميع الأعذار في الاعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة كرمضان ، انتهى ، الصحيح من المذهب وجوب الكفارة في الجميع مع القضاء وعليه أكثر الأصحاب ، وقد قدمه المصنف ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على وجوب الكفارة في الخروج لأجل الفتنة ، nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي فيها وفي النفير والعدة ، وليست هذه المسألة مما نحن بصدده ، ولكن المصنف استشهد بما يعطي أن المسألة على روايتين في المذهب ، والله أعلم .