قد سبق أنه لا يجوز خروج المعتكف إلا لما لا بد منه ، فلا يخرج لكل قربة لا تتعين كعيادة مريض وزيارة وشهود جنازة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره ، نص عليه ، واختاره الأصحاب ( و ) لما سبق أول الباب ، ولأن منه بدا كغيره ، ولأنه لا يجوز ترك فريضة وهو النذر لفضيلة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ذلك ، روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة . إسناد صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم حجة
وقال الشافعية : خروجه لجنازة أفضل ، لأنها فرض كفاية .
وإن تعينت صلاة جنازة خارج المسجد أو دفن ميت وتغسيله فكشهادة متعينة ، على ما سبق .
وإن شرط ذلك فله فعله ، نص عليه ، ذكره الترمذي وغيره عن بعض الصحابة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحاق ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وذكره البغوي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، جمعا بين ما سبق ، ولأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم من قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم .
وذكر الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنع ( و ) لما سبق .
فعلى الأول لا يقضي زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا ، في ظاهر كلام أصحابنا ، كما لو عين الشهر ، قال صاحب المحرر : لو قضاها صار الخروج المستثنى والمشروط في غير الشهر .
وعند بعض الشافعية : يقضي ، لإمكان حمل شرطه على نفي انقطاع التتابع فقط ، فنزل على الأقل .
فأما إن شرط ما له منه بد وليس بقربة ويحتاجه كالعشاء في منزله والمبيت [ فيه ] nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يجوز ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، لأنه يجب بعقده ، كالوقف ، لأنه يصير كأنه نذر ما أقامه ، ولتأكد الحاجة إليها وامتناع النيابة فيها ذكره صاحب المحرر وأطلق غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع ، وجزم به [ ص: 186 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل [ وغيرهما ] واختاره صاحب المحرر وغيره ( م 9 ) لمنافاته الاعتكاف صورة ومعنى ، كشرط ترك الإقامة في المسجد والنزهة والفرجة ، لأنه زمن الخروج في حكم المعتكف ، لأنه لا يجوز أن يفعل فيه غير المشروط .
وشرطه ما فيه قربة يلائم الاعتكاف بخلاف هذا ، والوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه ، فكذا الاعتكاف .
[ ص: 186 ] ( مسألة 9 ) قوله : فأما إن شرط ماله منه بد وليس بقربة ويحتاجه كالعشاء في منزله والمبيت ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يجوز ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما ، واختاره صاحب المحرر وغيره ، انتهى ، إحداهما الجواز ، وهو الصحيح ، جزم به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وصاحب الرعايتين والحاويين وغيرهم ، وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره من ذكره المصنف .